هل يحق للمرأة أن تخلع حجابها أمام زوجات أخواتها؟
هل يحق للمرأة أن تخلع حجابها أمام زوجات أخواتها؟
إن الله تعالى يحب الحياء ولقد فرض الله على
النساء الحجاب وأمرهن بالالتزام به ولقد ورد سؤال لفضيلة الشيخ علام مفتي الديار
المصرية عن حكم خلع الفتاة لحجابها أمام أزواج الأخوات إذا كانوا كباراً في العمر وليسول
بشباب فرد الشيخ عن هذا الأمر بأنّه لا يجوز شرعاً فعله نهائياً نظراً لأنّ الفتاة
إذا بلغت لحلم فعليها أن تتحجب ولا ترفع الحجاب إلاً أمام محارمها وهو ليسوا محارم
لها وهي تثير في نفوسهم الغرائز لذا فالأمر محرم ولا يجوز رفع الحجاب شرعاً أمام
أزواج الأخوات أوأزواج الخالات أو أي رجل مهما كان كبيراً في العمر إلاّ إذا كان
من المحارم.
ولقد أشار إلى الآية التي وردت للنساء في
سورة النور بضرورة الالتزام بالحجاب:
قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن
فروجهنً ولا يبدين زينتهن إلّا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين
زينتهن إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو أبناء إخوانهن.
ولم
تثتثني الآية الكريمة أزواج الأخوات أو أزواج الخالات أو العمات لذا فإنّ الإجماع
على ضرورة الالتزام بالحجاب أمام هؤلاء الرجال هو أمر مفروغ منه ومن جاء بعكسه فهو
مخالف لشريعة الله تعالى ومخالف لسنة النبي الكريم
